السيد محمد الصدر

20

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

وفي المسألة ( 28 ) من الجزء الثاني : بل الليلة الماضية والليلة الآتية على الأحوط استحباباً وجه الاختلاف : في الغسل في الليلة المتأخرة انه على الأحوط وجوباً أم استحباباً . وجه الصحة : إن المراد في المسألة الثانية أن مجموع الغسلين هو الأحوط استحباباً . - 9 - المسألة ( 306 ) : أن يكون الميت طفلًا لم يتجاوز الست سنوات . وفي الصفحة 41 ( فصل شرائط الغسل ، المورد الأول ) من الصراط القويم : الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنوات . وجه الاختلاف : واضح في تحديد العمر . وجه الصحة : إن العمدة في القول بالجواز في عمر الست سنوات ، وهو الأصل المؤمّن . مضافاً إلى الرواية التي تتضمن النهي عن عرض البنت أمام الرجال إذا بلغت ست سنوات . وأما التحديد بالثلاث ففيه رواية ضعيفة ، عمل بها المشهور ومن هنا كانت الفتوى في الصراط . إلا أن ما في المنهج هو الأصل ، لأن عمل المشهور غير جابر للسند عندنا .